دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


تعرف على كيفية ابتداء المسح على الخفين ووقته

كرم من الله السيد

الإثنين، 27 مارس 2023 - 12:53 م

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما الحكم لو شككتُ هل بدأتُ المسحَ لصلاة الظهر أو للعصر لكي أحسب المدة، أو شككتُ في كوني بدأتُ المسح في السفر أو الحضر؟ 

فأنا ألبس الخفَّ وأمسح عليه للصلاة، وعلمتُ أن مدَّةَ المسح عليه يوم بليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

وأجابت دار الإفتاء بقولها:  إذا شك الإنسان في مدة المسحِ: هل مسحَ وقت لبسه الخف لصلاةِ الظهرِ أو لصلاةِ العصرِ؟ فإنَّه يجعلُ ابتداءَ المدةِ من صلاةِ العصرِ.

اقرأ أيضا| ما حكم إخراج الشنط الرمضانية للفقراء من أموال الزكاة؟ الإفتاء تُجيب 

واوضحت دار الإفتاء أنه إذا شكَّ الإنسان: هل ابتدأ المسحَ في السَّفَرِ، أو في الحضرِ؟ فإنه يبني الأمر على أنه بدأ في الحضر؛ لتكون طهارتهُ صحيحةً بيقينٍ، ولا يجوز لهُ المسحُ بعد ذلك؛ لأنَّه شكَّ في إباحته، فإن تيقَّنَ بعدَ ذلكَ أنَّه كانَ ابتدأ المسحَ في السفرِ، أتّمَّ مسحَ مسافرٍ فإن صلى بالمسح بعد يوم وليلة مع شكه، ثم تَيَقَّنَ بعدَ ذلكَ أنَّ ابتداءَ المسحِ كان في السفرِ، لَزِمَهُ إعادة ما صلى بالشكِّ؛ لأنَّه صلاها وهو يعتقد أنَّه على غيرِ طهارةٍ، فلم يصح.

ولفتت دار الإفتاء الي أنه إنْ شكَّ هل كان حَدَثُهُ بعد لبسه الخف وقتَ الظهرِ أو وقتَ العصرِ؟ بنى الأمر على أنَّ حدثه كان وقت الظهر؛ ليرجعَ إلى اليقينِ.

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة